الشهيد الثاني

65

مسالك الأفهام

وأما الحجب عن بعض الفرض فإثنان : حجب الولد ، وحجب الإخوة . أما الولد فإنه وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى - يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين ، إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين . ويحجب أيضا الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض .

--> ( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 750 . ( 2 ) التهذيب 9 : 274 ح 990 ، الوسائل 17 : 465 ب ( 17 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 .